أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت
رقم الفتوى :
10031
عنوان الفتوى :
زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة 1939 عن زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم توفيت بنته فاطمة فى سنة 1953 عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة 1954 عن بنتها زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط .
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين .
نص الجواب
أجاب : أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر .
ثانيا لزوج المتوفاة الثانية ( فاطمة ) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح .
وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: